:

عاجل محكمة العدل الدولية : السودان يرفع دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة ويطلب من المحكمة إتخاذ تدابير مؤقتة

top-news
شركة شحن



لاهاي: البديل برس 
 تقدم السودان يوم أمس بطلب إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة (“الإمارات”) فيما يتعلق بنزاع حول انتهاكات مزعومة من قبل الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (“اتفاقية الإبادة الجماعية”) فيما يتعلق بمجموعة “المساليت” في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.

يتعلق طلب السودان بأفعال ارتكبتها منظمة تُعرف باسم قوات الدعم السريع (“الدعم السريع”) والميليشيات المتحالفة معها، وتشمل هذه الأفعال، على سبيل المثال لا الحصر:
الإبادة الجماعية، القتل، السرقة، الاغتصاب، التهجير القسري، التعدي على الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان.
ووفقًا للسودان، فإن جميع هذه الأفعال قد نُفذت بدعم مباشر من الإمارات العربية المتحدة للميليشيات المتمردة التابعة لقوات الدعم السريع.

كما يشمل الطلب “الأفعال التي تبنتها أو ساندتها أو قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في السودان منذ عام 2023 على الأقل”.

ويؤكد السودان أن الإمارات “متواطئة في الإبادة الجماعية التي تستهدف المساليت، من خلال توجيهها وتقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسعًا لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.

يعتمد مقدم الطلب في مطالبته على المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تُعد كلٌّ من السودان والإمارات طرفين فيها.

وقد رافق الطلب طلبٌ آخر لاتخاذ تدابير مؤقتة تم تقديمه بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمادتين 73 و75 من قواعد المحكمة.

الطلبات المقدمة إلى المحكمة

يطلب السودان من المحكمة، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية، إصدار التدابير المؤقتة التالية:
1. يتعين على الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، اتخاذ جميع التدابير التي تقع ضمن سلطتها لمنع ارتكاب أي أفعال تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تشمل على وجه الخصوص:
(أ) قتل أفراد المجموعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد المجموعة.
(ج) إلحاق ضرر متعمد بظروف حياة المجموعة، بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.
2. على الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأفراد مجموعة المساليت، ضمان عدم قيام أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أفراد خاضعين لسيطرتها أو نفوذها، بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه أو أي من الجرائم التالية:
التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية.
التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وبموجب المادة 74 من قواعد المحكمة، فإن “أي طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة له الأولوية على جميع القضايا الأخرى”.

معلومات إضافية
يمكن العثور على نسخة من طلب رفع الدعوى والطلب الخاص بالتدابير المؤقتة على الموقع الرسمي للمحكمة.
ملاحظة: تصدر البيانات الصحفية للمحكمة من قبل قسم التسجيل لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعد وثائق رسمية.

نبذة عن محكمة العدل الدولية
تُعد محكمة العدل الدولية (ICJ) الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت عملها في أبريل 1946.
تتألف المحكمة من 15 قاضيًا يُنتخبون لفترة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة.
يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي، هولندا.
تتمثل مهمتها في:
1. الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وفقًا للقانون الدولي.
2. تقديم آراء استشارية حول المسائل القانونية بناءً على طلب الهيئات الدولية المخولة.

قسم المعلومات
السيدة مونيك ليجيرمان، السكرتيرة الأولى للمحكمة، رئيسة القسم

شركة جريس لاند لخدمات الشحن المختلفة

هل لديك تعليق؟

لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *